كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)

الثامنة: مساكنة من ليس بمحرم، وفي "صحيح مسلم" هنا، وفي حديث الجساسة آخر الكتاب، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لها: "انتقلي إلى ابن عمك ابن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه"، هكذا هو في كل نسخة. فاعترض القاضي (¬1) [بأن] (¬2) المعروف أنه ليس [ابن] (¬3) عمها, ولا من البطن الذي هي منه، بل هي من [بني] (¬4) محارب بن فهر، وهو من بني عامر بن لؤي.
وأجاب النووي (¬5) فقال: الصواب أن ما جاءت به الرواية صحيح، والمراد بالبطن هنا القبيلة لا البطن الذي هو أخص منها، والمراد أنه ابن عمها مجازًا, لكنه من قبيلتها، فإنهما يجتمعان في فهر.
[التاسعة: جواز خروج المعتدة من بيت زوجها للحاجة، ولا يجوز لغيرها. ومن الحاجة خروجها للاستفتاء] (¬6).
[العاشرة] (¬7): جواز الخطبة على الخطبة من لم يجب ولم يرد، أو لا تعلم إجابته ولا رده، أو من أخرت الإِجابة حتى شاور،
¬__________
(¬1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 128)، وشرح مسلم (10/ 103).
(¬2) في هـ بأنه.
(¬3) في هـ بابن.
(¬4) زيادة من هـ إكمال إكمال المعلم.
(¬5) شرح مسلم (10/ 103).
(¬6) في هـ ساقطة.
(¬7) في هـ التاسعة مع إسقاط كلمة العاشرة.

الصفحة 372