كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)

الحديث الثاني
338/ 2/ 65 - عن زينب بنت أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: توفي حميمٌ لأم حبيبة فدعت بصفرةٍ فمسحته بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلَّا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (¬1).
الحميم: القرابة.
الكلام عليه من وجوه: وننبه قبلها أن السياق المذكور لمسلم.
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في كتاب النكاح.
وأما زينب فهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية ربيبة
¬__________
(¬1) البخاري (1281)، ومسلم (1486، 1487)، وأبو داود (2299)، والنسائي (6/ 201)، والترمذي (1195، 1196)، والبغوي (2389)، والموطأ (2/ 596، 598)، وعبد الرزاق (1230)، وأحمد (6/ 324، 325)، والحميدي (306)، والدارمي (2/ 87)، والبيهقي (7/ 437، 439)، وابن الجارود (765).

الصفحة 388