اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا. . . . رواه مسلم.
وزعم بعض أهل العلم فيما حكاه الخطابي (¬1): أن الثلث إنما هو لمن ليس له وارث يستوفي تركته.
وزعم قوم: أنه إذا لم يكن له ورثة يضع جميع ماله [حيث] (¬2) شاء. وإليه ذهب إسحاق بن راهويه (¬3)، وقد روي عن ابن مسعود (¬4).
وذهب بعضهم: إلى أن في قوله -عليه الصلاة والسلام- "والثلث كثير" منعًا من الوصية بالثلث، وأن الواجب أن يقتصر عنه، وأن لا يبلغ بوصيته تمامه.
وروي عن ابن عباس أنه قال: "الثلث جنف (¬5)، والربع جنف".
¬__________
= (18/ 335)، وعبد الرزاق (16763)، وسعيد بن منصور (408) من رواية عمران بن حصين.
(¬1) معالم السنن (4/ 144).
(¬2) في الأصل (كيف)، وما أثبت من ن هـ ومعالم السنن.
(¬3) انظر: الاستذكار (23/ 34)، والتمهيد (8/ 382).
(¬4) أخرجه عبد الرزاق (9/ 13، 69، 70)، وسنن سعيد بن منصور (3/ 60)، والآثار لأبي يوسف (785)، ولفظه: "إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله"، ذكره في التمهيد (8/ 379).
(¬5) الجنف: الميل والجور، ذكره في النهاية (1/ 307). وفي هـ (حيف).
وقد صح عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه أجاز الوصية بالربع. انظر: سنن البيهقي (6/ 270)، وقال: لو غض الناس من الثلث إلى الربع في الوصية. البخاري (2743)، ومسلم في الوصية، باب الوصية بالثلث، والنسائي (6/ 244)، وابن ماجه (2711).