الحديث الرابع
340/ 4/ 65 - عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "لا" -مرتين، أو ثلاثًا-[كل ذلك يقول: لا] (¬1)، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا، ولبست شرَّ ثيابها ,ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر [عليها] (¬2) سنة، ثم تؤتى بدابة -حمار [أو شاة أو طير] (¬3) - فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعره، فترمي بها. ثم تُراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره" (¬4).
¬__________
(¬1) غير مرجودة في متن العمدة وإحكام الأحكام، ومثبتة في الموطأ.
(¬2) في ن هـ وفي العمدة وإحكام الأحكام (بها)، وهذا يوافق الموطأ.
(¬3) في إحكام الأحكام تقديم وتأخير.
(¬4) البخاري (1280)، ومسلم (1488، 1489)، والترمذي (1197)، وأبو داود (2299)، والنسائي (6/ 188، 202، 205، 206)، والبغوي (389)، والموطأ (2/ 596، 597)، وابن ماجه (2084)، والحميدي =