كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)

"أعظم الناس جرمًا من سأل عما لم يحرم فحُرِّمَ من أجل مسألته" (¬1).
الثانية: الرجوع إلى الله ورسوله فيما نزل بالشخص والتثبت في أحكام الشرع.
الثالثة: وعظ المستفتي والمدعي، وذكر الدليل له، وتذكيره بالله تعالى وبالآخرة وعذابها، وتفخيم أمر الآخرة، وكذلك المستفتى عليه والمدعى عليه.
الرابعة: أجراء الأحكام على الظاهر، والله يتولى السرائر.
الخامسة: عرض التوبة على المذنبين.
السادسة: أن الزوج إذا أكذب نفسه كانت توبة.
السابعة: البداءة في الزوج في اللعان. ونقل القاضي (¬2) عياض وغيره فيه الإِجماع، فلو لاعنت قبله لم يصح لعانها، وصححه أبو حنيفة وطائفة، ونقله الفاكهي عن مشهور مذهبهم.
الثامنة: أن ألفاظ اللعان هي التي ذكرها الله ورسوله وهو إجماع.
واختلف أصحابنا فيما إذا أبدل لفظ الشهادة بالحلف (¬3) ونحوه
¬__________
(¬1) البخاري (7289)، ومسلم (2358)، وأبو داود (4610)، والحميدي (67)، وأحمد (1/ 176، 179)، والبغوي (144)؛ ولفظه في مسلم: " [إن] أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا، من سأل عن شيء [أمرٍ] لم يحرم على المسلمين، فحُرِّم عليهم [على الناس] من أجل مسألته".
(¬2) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 144).
(¬3) انظر: إحكام الأحكام (4/ 261).

الصفحة 438