الحديث الثاني
342/ 2/ 66 - عن ابن عمر أيضًا أن رجلًا رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فأمرهما] (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬2) فتلاعنا، كما قال [الله عز وجل] (¬3) ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين (¬4).
هذا الحديث أخرجه الشيخان بمعناه، ولم أره هنا بلفظه، وفيه زيادة أحكام على الذي قبله.
منها: نفي الولد، وأنه يلحق بالمرأة ويرثها بإرث البنوة منها، وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها.
واختلفوا فيما لو كانت بنتًا هل يحل الملاعن نكاحها؟ والأصح: عند أصحابنا تحريمه.
ومنها: انقطاع النسب عن الأب مطلقًا لمفهوم إلحاقه بالمرأة اللهم إلَّا أن يكذب نفسه.
¬__________
(¬1) في إحكام الأحكام ومتن العمدة: فأمرها.
(¬2) ساقطة من ن هـ.
(¬3) في إحكام الأحكام تعالى.
(¬4) البخاري (4748)، ومسلم (1494)، والموطأ (567) , والمسند (2/ 7، 38، 64، 71)، والدارمي (2/ 151)، وأبو داود (2259)، والنسائي (6/ 178)، والترمذي (1203)، وابن ماجه (2069)، والبيهقي (7/ 402، 409).