كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)

باب: من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين, قد بين [النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬1) حكمهما ليفهم السائل. وذكر معه حديث: "أرأيت لو كان على أمك دين" (¬2).
السادسة: أن التعريض بنفي الولد ليس نفيًا، وأن التعريض بالقذف ليس قذفًا، وهو مذهب الشافعي وموافقيه (¬3). قاله النووي في "شرحه" (¬4). واعترض الشيخ تقي الدين (¬5) [فقال] (¬6): [كما] (¬7) قيل وأشار به إليه، وفيه نظر؛ لأنه جاء على سبيل الاستفتاء، والضرورة داعية إلى ذكره وإلى عدم ترتيب الحد أو التعزير على المستفتين. وسبقه إلى ذلك القرطبي، فقال في "مفهمه" (¬8) في الحديث أن التعريض اللطيف إذا لم يقصد به العيب، وكان على جهة الشكوى أو الاستفتاء لم يكن فيه حد، قال: وقد استدل به من لا يرى الحد في التعريض، وهو الشافعي، ولا حجة فيه، لما ذكرنا.
وقال الخطابي (¬9): فيه دلالة على نفي الحد على من قال: هذا الولد ليس مني.
¬__________
(¬1) في المخطوط (الله) وما أثبت من البخاري.
(¬2) البخاري (7315).
(¬3) الأم (5/ 132)، ومعرفة السنن والآثار (11/ 171).
(¬4) شرح مسلم (10/ 134).
(¬5) إحكام الأحكام (4/ 265).
(¬6) في الأصل مكررة.
(¬7) في الأصل ون هـ (كذا)، وما أثبت من إحكام الأحكام.
(¬8) المفهم (5/ 2622).
(¬9) انظر: سنن أبي داود (2260).

الصفحة 456