كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)

الحديث الثالث
314/ 3/ 60 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-
قال: "لو أن الناس غَضُّوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الثلث، والثلث كثير" (¬1).
معنى: "غضوا" بالغين والضاد المعجمتين: نقصوا [وأصله] (¬2) من غض البصر.
و"لو" هنا: حرف تمني, بمعني: ليت.
وفيه من الأحكام: استحباب النقص عن الثلث، وبه قال جمهور العلماء مطلقًا، وقد سلف ما فيه في الحديث قبله. وعن الصديق أنه أوصى بالخمس (¬3)، وعن علي نحوه، وعن ابن عمر
¬__________
(¬1) البخاري (2743)، ومسلم (1629)، والنسائي (2711)، والحميدي في المسند (1/ 240، 241)، ومسند أحمد (1/ 230، 233)، والبيهقي (6/ 269)، وابن أبي شيبة (7/ 306)، والطبراني في الكبير (10/ 361).
(¬2) زيادة من ن هـ.
(¬3) في سنن سعيد بن منصور (3/ 88)، وعبد الرزاق (9/ 66)، والاستذكار (23/ 34)، وكان - رضي الله عنه - يقول: رضيت في وصيتي بما رضي =

الصفحة 47