حديث أبي هريرة: "الولد لصاحب الفراش"، وترجم عليه (¬1) وعلى حديث عائشة: "الولد للفراش حرة كانت أو أمة".
قال الأزهري: والعرب تكنى عن المرأة بالفراش.
وقال القاضي (¬2): أصحاب أبي حنيفة حملوه على صاحب الفراش، ولذلك لم يشترطوا إمكان الوطء في الحرة، والأظهر أن المراد به هنا حالة الافتراش، فيفهم منه إمكان الوطء، قال: ووطء زمعة وليدته وافتراشها كان معلومًا. وقد قيل: لا تعلم في اللغة إيقاع الفراش على الزوج.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وللعاهر الحجر" قال العلماء: العاهر: الزاني، وعهر: زنى، وعهرت: زنت.
ومعنى "له الحجر" أي له الخيبة، ولا حقّ له في الولد (¬3). وعادة العرب أن تقول: له الحجر، وبفيه الأَثْلَبُ وهو التراب، ويريدون: ليس له إلَّا الخيبة، ومنه الحديث: "وإذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا" (¬4) تعبيرًا بذلك عن خيبته وعدم استحقاقه لثمن الكلب، وفي "الكنى" للحاكم أبي أحمد من حديث زيد بن أرقم، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "الولد للفراش وفي فم العاهر
¬__________
(¬1) الفتح (12/ 31).
(¬2) إكمال إكمال المعلم (4/ 79).
(¬3) انظر معالم السنن (3/ 131).
(¬4) أبو داود (3482)، والطيالسي (1/ 263)، والنسائي (7/ 309)، والطحاوي في معاني الآثار (4/ 52)، وأحمد (1/ 278، 289، 235، 350)، والبيهقي (6/ 6).