كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)

بالربع (¬1)، وهو ظاهر قول ابن عباس (¬2)، وبه قال إسحاق (¬3)، [وعن آخرين: بالسدس] (¬4)، وعن آخرين: بدونه، وعن آخرين: بالعشر؛ لما روي في حديث معاذ أنه قال: "العشر" (¬5).
وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة. وروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم أنه يستحب لمن له ورثة وماله قليل ترك الوصية؛ لظاهر الحديث الذي قبله (¬6).
وما حكيته أولًا عن الجمهور في استحباب النقص من الثلث
¬__________
= الله به لنفسه. يعني من الغنيمة.
(¬1) ذكره في الاستذكار (23/ 37) عن عمر من رواية قتادة.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 270)، والاستذكار (23/ 34).
(¬3) التمهيد (8/ 382).
(¬4) في ن هـ ساقطة.
(¬5) من حديث سعيد بن أبي وقاص، النسائي (6/ 243)، وسنن سعيد بن منصور (332)، وأبو يعلى (2/ 115)، وذكره في كنز العمال برقم (46059)، ورمز له بالترمذي ولم أجده فيه، وذكره في كنز العمال (46102)، من حديث علي - رضي الله عنه - "بأنه مرض. . . ." الحديث.
وجاء في سنن سعيد بن منصور (339)، والدارمي (413)، وذكره في كنز العمال (46098) عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر - رضي الله عنه - فقال: يا أمير المؤمنين! أنا شيخ كبير. . . . الحديث.
(¬6) انظر: إكمال إكمال المعلم (4/ 344)، فقد ساق ما ذكره المؤلف.

الصفحة 48