ما حكاه القاضي عياض (¬1)، ثم القرطبي (¬2)، والبغوي في "شرح السنّة" (¬3) [وحكم علي - رضي الله عنه - باليمن بالإقراع في جماعة وقعوا على أمة في طهر في اليمن] (¬4)، وأخذ به جماعة من أهل الحديث.
تنبيهان:
الأول: لا حجة لمن نفى القافة في قصة اللعان السالفة في كونه -عليه الصلاة والسلام- لاعن عليه ولم يؤخره حتى تضع ويرى الشبه فيه لأنه عارض الشبه هنا الفراش وهو أقوى، كما أسلفناه في الحديث قبله أيضًا.
الثاني: قال ابن حزم في "كتاب الاستقصاء فيما خالف فيه
¬__________
(¬1) انظر: إكمال إكمال المعلم (4/ 84) أخذًا من حديث زيد بن أرقم المخرج في سنن أبي داود (2269، 2271)، وابن ماجه (2348)، والبيهقي (10/ 267)، ولفظه: أتى علي بن أبي طالب باليمن في ثلاثة نفر، وقعوا على جارية في طهر واحد، فجاءت بولد، فجاءوا يختصمون في ولدها، فقال علىّ لأحدهم: تطيب نفسًا، وتدعه لهذين؟ فقال: لا. وقال للآخر مثل ذلك. فقال: لا، وقال للآخر مثل ذلك، فقال: لا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، وإني أقرع بينكم، فأيكم أصابته القرعة ألزمته الولد، وغرمته ثلثي القيمة، أو قال ثلثي قيمة الجارية، فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحك حتى بدت نواجذه، وقال: "ما أعلم فيها غير ما قال علي".
(¬2) المفهم (5/ 2488).
(¬3) شرح السنّة (9/ 286).
(¬4) زيادة من هـ، والمراد بقوله في السنن أي سنن أبو داود وابن ماجه وغيرهم كما هو مخرج في ت (1) هنا.