كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)

الحديث الأول
315/ 1/ 61 - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأوْلى رجل ذكر".
وفي رواية: "أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
[وهذه الرواية الثانية من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق في جمعه] (¬2).
الأول: معنى "ألحقوا الفرائض بأهلها": أعطوا كل ذي فرض فرضه المسمى له في الكتاب أو السنة أو بإجماع الأمة، وكأن استعمال الأهل هنا مجاز.
¬__________
(¬1) البخاري أطرافه (6732)، ومسلم (1615)، والدارمي (2/ 368)، والترمذي (2098) في الفرائض، وابن ماجه (2740)، والدارقطني (4/ 70، 71)، وأبو داود (2898) في الفرائض، باب: ميراث العصبة، وابن الجارود (955)، وأبو يعلى (2371)، والبغوي (2216)، والبيهقي (6/ 234، 239)، (10/ 306)، وسعيد بن منصور في السنن (288، 289)، والحاكم (4/ 338)، وابن أبي شيبة (11/ 265، 266).
(¬2) في ن هـ ساقطة.

الصفحة 55