كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)

الثاني: معنى "أولى" هنا: أقرب مأخوذ من الولي بإسكان اللام، وهو القرب، وليس المراد هنا: أحق، كما في قولهم: الرجل أولى بماله. لئلا يخلو الكلام عن الفائدة [لأنا] (¬1) لا ندري من هو الأحق.
ووقع عند ابن الحذاء، عن ابن ماهان: "فلأدنى" (¬2) بدل "فلأولى" وهو تفسير "لأولى"، أي: أقرب إلى الميت.
الثالث: إن قلت: ما فائدة وصف الرجل بالذكورة وهو لا يكون إلَّا ذكرًا، وقد أسقطه أبو داود في روايته وقال: "فَلأَوْلى ذكر؟ " فالجواب عنه من أوجه:
أحدها: أنه احتراز عن الخنثى، واستضعف.
ثانيها: وعليه اقتصر النووي في شرحه (¬3): أنه ذكر للتنبيه على سبب الاستحقاق بالعصوبة، وسبب الترجيح في الإِرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته: أن الرجال [تلحقهم] (¬4) مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان، وإرفاد القاصدين، ومواساة السائلين، وتحمل الغرامات، وغير ذلك.
فإن قلت: الحديث دال على اشتراط الذكورة في العصبة لاستحقاق باقي التركة، وقد تقرر أن الأخوات مع البنات عصبة؟
¬__________
(¬1) في ن هـ (لأنها)، وما أثبت يوافق شرح مسلم (11/ 53)، والمعلم (2/ 337).
(¬2) ذكره في إكمال إكمال المعلم (5/ 318)، وفتح الباري (12/ 11).
(¬3) شرح مسلم (11/ 53).
(¬4) في هـ ساقطة.

الصفحة 56