توارث بينهم وبين أهل الذمة، وأهل الحرب يتوارثون ما لم تختلف بهم الدار، واختلاف دارهم يكون باختلاف ملوكهم، ومعاداة [بعضهم] (¬1) لبعض في الدين، كالترك والروم، فلا يورث بعضهم من بعض.
وعبارة الرافعي: اختلف الشافعي وأبو حنيفة في ميراث أهل الحرب بعضهم من بعض، فقال الشافعي: يرث بعضهم بعضًا سواء كانوا من أهل دار واحدة، أو اختلفت دارهما.
وقال أبو حنيفة: أهل الحرب إنما يرث بعض من بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة.
ووقع في "شرح مسلم" (¬2) للنووي عن الأصحاب ما يخالف ذلك، فإنه قال: قال الشافعي: لا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي، ثم قال: [قال] (¬3) [الأصحاب] (¬4): وكذا لو كان حربيين في بلدين [متجاورين] (¬5) لم يتوارثا، نعم في نسخة حُذِفَ لفظ "حربيين".
وقال في كلامه على "التنبيه": قوله: (ولا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي)، كان ينبغي له أن يقول أيضًا: ولا حربي من حربي في دار أخرى وبينهما حرب، فإن أهل الحرب إذا
¬__________
(¬1) في ن هـ (بعض).
(¬2) شرح مسلم (11/ 53).
(¬3) في هـ ساقطة.
(¬4) في شرح مسلم (أصحابنا).
(¬5) في شرح مسلم (متحاربين).