كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)

كانوا متجاورين لا يرثوا أهل بلد من بلد [آخر] (¬1) يحاربونهم.
الفرع الرابع: لا فرق عندنا بين أن يسلم الكافر قبل قسمة ميراث قريبه المسلم، أو يستمر على كفره، خلافًا لأحمد، حيث قال: إن أسلم بعدها أو بعد حرز الوارث الواحد فلا يتغير الحكم، وإن أسلم قبلها ورث في المشهور عنه، وإن أسلم بعد قسمة بعض التركة، ورث مما بقي؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: "كل قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وإن ما أدرك الإِسلام فهو على قَسم الإسلام". رواه أبو داود (¬2)، وفي إسناده محمَّد بن مسلم الطائفي، وقد ضعف، ممن ضعَّفه أحمد، وعلى تقدير صحته تأوّله الخطابي (¬3) على أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي
¬__________
(¬1) زيادة من ن هـ.
(¬2) أبو داود (2914) في الفرائض، باب: فيمن أسلم على ميراث، وابن ماجه (2485)، والبيهقي (9/ 122) ومسند أبي يعلى (4/ 247)، والتمهيد (2/ 49)، قال ابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 254): ورواه أبو يعلى الموصلي، وإسناده جيد. اهـ.
وقد جاء للحديث شاهد من رواية ابن عمر عند ابن ماجه (2749).
ومرسلًا في الموطأ. انظر: التمهيد (2/ 48)، وأيضًا في سنن سعيد بن منصور، برقم (192، 196).
أبا محمَّد بن مسلم، هو الطائفي، قال الحافظ في التهذيب (9/ 445)، صدوق يخطئ. اهـ.
(¬3) انظر: معالم السنن (4/ 182).
قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه - في تهذيب السنن (4/ 182، 183): وقد دل على هذا قوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا =

الصفحة 87