كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)

على تأكيدها والحث عليها والحق الثابت، ولا يلزم منه الوجوب.
قال الشافعي: يحتمل، أن يكون معناه: [ما الحزم] (¬1) والاحتياط للمسلم إلَّا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، فيستحب تعجيلها، وأن يكتبها في صحته ويشهد عليها، ويكتب فيها ما يحتاج إليه؛ لأنه قد يفجأه الموت، وما ينبغي أن يغفل المؤمن عن الموت والاستعداد له.
ويحتمل أن يكون معناه: ما المعروف في مكارم الأخلاق إلَّا هذا (¬2)، وهو مثل ما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "حق على كل مسلم أن يغتسل في الأسبوع مرة" (¬3).
¬__________
(¬1) في ن هـ (الحزم).
(¬2) انظر: الأم (4/ 89)، ومعرفة السنن (9/ 185).
(¬3) جاء من عدة روايات، من رواية جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل، وهو يوم الجمعة"، أخرجه النسائي (3/ 93)، وأحمد (3/ 304)، وابن أبي شيبة (1/ 93).
ومن رواية: ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن لله حقًا على كل مسلم أن يغتسل كُلَّ سبعة أيام يومًا، فإن كان له طيب مسه".
أخرجه مسلم (857)، وابن ماجه (1090)، وأبو داود (1050) في الصلاة، باب: فضل الجمعة، والبغوي (1059).
ومن رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما قدر عليه". مسلم (846)، وأبو داود (344) في الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، والنسائى (3/ 92).

الصفحة 9