الفيء، وعن النخعي ومالك: أنه لأهل دينه، وعن عمر: أنه كتب أنَّه يعطى للذين يؤدون جزيته.
الفرع الثامن: روي عن الإِمام الحارث بن أسد المحاسبي أنه ورث من أبيه سبعين ألف درهم، فلم يأخذ منها شيئًا؛ لأن أباه كان يقول بالقدر، وقال: صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" (¬1)، وهو يحتاج إلى درهم، ولعله ترك الأخذ تورعًا؛ لأنه في محل الخلاف، إذ في تكفير القدرية خلاف، وفي نفي التوارث بناءً على التكفير أيضًا خلاف، حكاه ابن الصلاح في طبقاته (¬2) عن الأستاذ أبي منصور، أما ابن الصلاح فجزم بأن هذا [منه] (¬3) بناءً على التكفير, ولم يذكر الاحتمال السالف أنه تركه تورعًا.
نعم قال ابن خيران من أصحابنا: رأيته متعلقًا بأبيه والناس قد اجتمعوا عليه، يقول: أمي طلقها، فإنك على دين وهي على دين غيره (¬4)، وهذا ظاهر في أنه كان يرى تكفيره.
¬__________
(¬1) أبو داود (2911) الفرائض، باب: هل يرث المسلم الكافر؟ والترمذي (2108)، والدارقطني (4/ 75، 76)، وعبد الرزاق (9857، 9863، 9305)، وابن ماجه (2731)، وابن الجارود (967)، وأحمد (2/ 178، 195)، وحسَّن إسناده الألباني في الإرواء (6/ 121).
(¬2) طبقات ابن الصلاح (441).
(¬3) في ن هـ (مبنى).
(¬4) طبقات ابن الصلاح (441)، وتاريخ بغداد (8/ 214).