كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)

[الفرع التاسع] (¬1): يتعلق بما سبق، لخَّص الماوردي الكلام في أن المرتد يورث، وقال: فيه ستة مذاهب:
الأول: مذهبنا [لا] (¬2) سوى الزنديق وغيره، وبه قال أحمد.
ثانيها: وهو مذهب مالك: أنه يكون فيئًا إلَّا الزنديق، فإنه لورثة المسلمين، أو يقصد بردته حرمان ورثته في مرض موته، فيكون ميراثًا لهم.
ثالثها: مذهب أبي يوسف ومحمد: أن جميع ماله موروثٌ لورثته المسلمين، سواء ما كسبه في الردة أو قبلها.
رابعها: مذهب [أبي] (¬3) حنيفة: أن ما كسبه قبل ردته يكون لورثته المسلمين، وربما قال أصحابه: ينتقل إليهم في آخر جزء من زمان إسلامه قبل الردة، وليس بطريق الميراث، وما كسبه بعد ردته يكون لبيت المال، إلَّا أن يكون المرتد امرأة فيكون جميعه معدومًا.
خامسها: مذهب داود: أن ماله لورثته الذين ارتد إليهم، دون ورثته من المسلمين.
سادسها: مذهب علقمة وقتادة وابن أبي عروبة: أنه ينتقل إلى أهل الدين الذي ارتدَّ إليه.
¬__________
(¬1) في ن هـ (تذنيب). انظر: المحلى (10/ 402، 408)، والمغني (6/ 294)، والمجموع (14/ 498)، ونيل الأوطار (6/ 82، 83)، وفتح الباري (50112، 52).
(¬2) في ن هـ غير موجودة.
(¬3) في ن هـ (أبا).

الصفحة 92