الحديث الثالث
317/ 3/ 61 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى [عن] (¬1) بيع الولاء وهبته" (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
ومن الغرائب أن الفاكهي أسقطه من شرحه، كذا رأيته محذوفًا منه في نسختين.
الأول: الوَلَاءُ: بفتح الواو وبالمد، وأصله من الولي، وهو القرب كما أسلفته في باب الشروط في البيع، وحقيقته: حق ثبت بوصف هو الإِعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت [بوصف] (¬3) يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلَّا من قام بذلك
¬__________
(¬1) في ن هـ غير موجود لفظ (عن).
(¬2) البخاري أطرافه (2535)، ومسلم (1506)، وأبو داود في الفرائض (2919)، باب: بيع الولاء، والترمذي (1236)، وابن ماجه (2747)، ومالك (2/ 782)، والدارمي (2/ 256)، والنسائي (7/ 72، 306)، والبيهقي (10/ 292)، وسعيد بن منصور (276)، وعبد الرزاق (16138)، وأحمد (2/ 9، 79، 107)، والبغوي (2225، 2226)، وابن أبي شيبة (6/ 121)، وابن الجارود (987).
(¬3) في ن هـ (بموصف).