عباس (¬1)، وكان يحبها ويسألها ويستشفع فلا ترجع.
فائدة: هذا اللحم المذكور في الحديث: "كان لحم بقر"، كما جاء في رواية، وفيه رد على من كره ذبح البقر للحاجة إليها في الحرث.
وقال القرطبي (¬2): اضطربت ألفاظ الرواة لهذا الحديث.
فقال بعضهم: "أهدى لها لحم".
وقال بعضهم: "تُصُدِّق عليها بلحم بقر".
[وقال بعضهم: قالت عائشة: "تصدق على مولاتي بشاة من الصدقة".
وقال بعضهم] (¬3): قالت عائشة: "بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة من الصدقة إلى بريرة".
قال القرطبي (¬4): وهذان اللفظان أنص ما في الباب, فليعتمد عليها.
الثالث: في الحديث دلالة على أن من عتقت تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح وهو إجماع، واختلفوا: فيما [لو] (¬5) عتقت تحت حر فأثبته لها أبو حنيفة أيضًا، ونفاه مالك والشافعي
¬__________
(¬1) انظر: التعليق رقم (1)، ص 93.
(¬2) المفهم (4/ 337).
(¬3) في ن هـ ساقطة، ومثبتة في الأصل والمفهم (5/ 2653).
(¬4) المفهم (4/ 338).
(¬5) في ن هـ (إذا).