كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

بالنسب؛ قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (¬1).
وهذه السنّة الصريحة دالة على تحريمهن بالرضاع.
وقد استثنى جماعة صورًا من هذا العموم يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاعة (¬2). والمحققون على عدم استثنائها, لأنها
¬__________
(¬1) سورة النساء: آية 23.
(¬2) هذه الصور هي:
1 - أم الأخ أو الأخت من الرضاع: فإنه يجوز الزواج بها, ولا يجوز الزواج بأم الأخ أو الأخت من النسب لأبيه، كأن ترضع امرأة طفلًا، وكان لها ابن من النسب، فيجوز لهذا الابن أن يتزوج بأم هذا الطفل، وهي أم أخيه من الرضاع.
وذلك لأن أم الأخ أو الأخت من النسب إما أن تكون أمه إن كانا شقيقين أو أخوين لأم، أو زرجة أبيه إن كانا أخوين، وهذا لم يوجد في الرضاع.
2 - أخت الابن أو البنت من الرضاع: فإنه يحل للأب أن يتزوج بها، ولا يحل له أن يتزوج بأخت ابنه أو بنته من النسب، كأن ترضع امرأة طفلًا، فلزوج هذه المرأة أن يتزوج بأخت هذا الطفل، ولأبي هذا الطفل أن يتزوج بنت هذه المرضعة.
وحرمة أخت الابن أو البنت من النسب؛ لأنها إما أن تكون بنته أو بنت زوجته المدخول بها، وكلتاهما يحرم الزواج بها، وهذا لم يوجد في الرضاع.
أخت الأخ وأم الرضيع والمرضعة:
ذكر الحنفية أيضًا أنه يجوز للرجل الزواج بأخت الأخ من الرضاع، وأخت الأخ من النسب، وأم الرضيع من النسب، وبالمرضعة. أما أخت الأخ من الرضاع فكأن يرضع طفل من امرأة، فيجوز لأخي هذا الطفل الذي لم =

الصفحة 10