كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

خامسها: قوله "بغرة" هو منون و"عبدٍ أو أمة" بدل منه هكذا الرواية كما قاله القاضي وغيره، ويؤيده رواية البخاري: "قضى بالغرة عبد أو أمة" ورواه بعضهم؛ بالإضافة، والأول أوجه وأقيس وأصوب، لأن الإِضافة تكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وهي قليلة.
و"أو" في قوله: "أو أمة" للتقسيم لا للشك، وجاء في بعض الروايات زيادة: "أو فرس أو بغل" (¬1)، وهي زيادة غير محفوظة، وإن أخذ بها بعض السلف. قاله البيهقي. وقال ابن القطان (¬2): بل زيادة صحيحة، لضعف الاعتلال.
قلت: وأوردها ابن حبان في صحيحه (¬3) من حديث محمَّد بن عمرو، عن ابن سلمة، عن أبي هريرة.
وأما النووي: فقال [في "شرح] (¬4) مسلم" إنها زيادة باطلة، وكأنه فهم ذلك من قوله البيهقي السالفة.
سادسها: في أحكامه:
الأول: استشارة الإِمام في الأحكام إذا لم يعلمها.
الثاني: أن العلم الخاص قد يخفى عن الأكابر، فيتعلَّمونه ممن دونهم "فالحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها [التقطها] (¬5) ".
¬__________
(¬1) أبو داود (4579)، والبيهقي (8/ 115).
(¬2) بيان الوهم والإِيهام في كتاب الإِحكام (5/ 459).
(¬3) ابن حبان (6022).
(¬4) زيادة من ن هـ. شرح مسلم (11/ 176).
(¬5) أخرجه الترمذي (2677) سوى ما بين القوسين وبدله (فهو أحق بها) القضاعي في مسنده الشهاب (146).

الصفحة 100