كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

عياض (¬1)، وقيل: يشاركها فيها الأب. وعن مالك أنها للأبوين أثلاثًا، فإن انفرد أحدهما فله وما أسلفناه هو مذهبنا ومذهب الجمهور.
رابعها: هذا كله إذا انفصل الجنين ميتًا كما أسلفته، فإن انفصل حيًا ثم مات وجب فيه كمال الدية، فإن كان ذكرًا وجب فيه مائة بعير، وإن كان أنثى فخمسون. وهذا مجمع عليه وسواء في هذا الخطأ والعمد.
وعند المالكية خلاف في إثبات القسامة فيه.
وقال أشهب: إن مات حين استهل فلا قسامة فيه، وإن خرج حيًا ثم مات ففيه القسامة. حكاه الباجي (¬2) عنه [ومشهور مذهب] (¬3) مالك أنه لا قود فيه وإن كان عمدًا.
[خامسها] (¬4): تُعرف حياته بالحركة والعطاس والرضاع وغير ذلك مما يستيقن به حياته عند الشافعي وأبي حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء كما حكاه عنهم ابن عبد البر (¬5) قال: ومذهب مالك أن الاستهلال الصياح والبكاء دون الحركة والعطاس. وقال قتادة: لو مكثت الروح فيه ثلاثًا ما ورثته.
¬__________
(¬1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 432).
(¬2) المنتقى (7/ 81).
(¬3) في ن هـ (والمشهور من قول).
(¬4) في ن هـ (تنبيه).
(¬5) الاستذكار (25/ 82).

الصفحة 103