كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الباطلة بأسجاع تروق للسامعين، فيستميلون بها القلوب ويستصغون إليها الأسماع. فأما إذا كان في مواضعه من الكلام، فلا ذم فيه.
تنبيه:
قوله: "من أجل سجعه الذي سجع" يحتمل أن يكون مدرجًا وأن يكون من نفس الحديث. وجزم القرطبي (¬1) في "مفهمه" بأنه من تفسير الراوي.
الحادي عشر: في أحكامه:
الأول: رفع الجنايات والخصام فيها إلى الحكام لغرض الفصل.
الثاني: وجوب الغرة بالجناية على الجنين وانفصاله ميتًا.
الثالث: أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، ويخير مستحقها على قبولها من أي نوع كان بالشرط الذي أسلفناه في الكلام على الحديث قبله.
الرابع: أنه لا يتقدر للغرة قيمة لإِطلاق الخبر وهو وجه سلف مع بيان الأصح فيه.
الخامس: أن الغرة إذا وجدت بصفاتها المعتبرة لا يلزم المستحق قبول غيرها لتعيينها في الحديث، وأما إذا عدمت فليس في الحديث ما يشعر بحكمه وقد أسلفت حكمه في الكلام على الحديث قبله.
¬__________
(¬1) المفهم (5/ 64).

الصفحة 114