كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الفرائض على مشهور قول مالك وأصحابه وأصحاب أبي حنيفة والشافعي لكان للأب فيها أكثرُ نصيب أو للأم والأب على مذهب ابن هرمز، [فلا يقرب للغرة] (¬1) , لأنه يغرم أكثرُ مما يعطي.
الثالث عشر: قد يحتج بقوله: "وقضى بدية المرأة على عاقلتها" من لا يرى القصاص في القتل بغير المحدد ويجعله شبه العمد، ويعارض ذلك رواية من روى القتل -كما أسلفته- (¬2).
¬__________
(¬1) لعل معناه: (فلا يرث من الغرة). كما في إكمال المعلم (5/ 493) قال: (فلما كان غارمًا محضًا دل أنه لم يكن له في ذلك حق). وساقها المصنف بتصرف.
(¬2) كما في الوجه الخامس ص 109، 110.

الصفحة 116