كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الحديث الثامن
362/ 8/ 68 - عن عمران بن حصين -رضي الله عنهما-: "أن رجلًا عض يد رجل، فنزع يده من [فمه] (¬1) فوقعت ثنيتاه، [فاختصموا] (¬2) إلى [رسول الله] (¬3) - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك" (¬4).
الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في باب التيمم.
الأول: المعضوض هو أجير يعلى، وقيل: يعلى نفسه ابن أمية، ويقال: ابن منية يُنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى أمه، وقيل إنها جدته، والرواية الأولى هي الصحيحة المعروفة عند الحفاظ. وقال صاحب "المفهم" (¬5): إنها الأولى والأليق من رواية مسلم: "أن يعلى
¬__________
(¬1) في متن حاشية إحكام الإِحكام (فيه).
(¬2) في المرجع السابق (فاختصما).
(¬3) في المرجع السابق (إلى النبي).
(¬4) البخاري (2265)، ومسلم (1674)، وأحمد (4/ 222)، وأبو داود (4584)، والنسائي (8/ 30)، وابن ماجه (2656)، والنسائي في الكبرى (6962، 6963، 6964)، والدارمي (2/ 195)، وعبد الرزاق (9/ 355)، والطبراني في الكبير (18/ 187).
(¬5) المفهم (5/ 32).

الصفحة 117