كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الثالث: "الفحل" بالحاء المهملة أي: الفحل من الإِبل وغيرها من الدواب.
وقوله: "فمه" كذا هو بإثبات الميم، وفي بعض نسخ الصحيحين بالياء المثناة تحت بدلها، وهو الأكثر في اللغة, وإن كانت الأولى فأشبه كثيرة.
وقوله: "فوقعت [ثنيتاه] (¬1) " كذا هو بالتثنية، وفي بعض الروايات في الصحيح بالتوحيد.
الرابع: في أحكامه:
[أحدها] (¬2): تحريم العض. [وأنه ليس من شيم بني آدم] (¬3).
ثانيها: الحديث قال لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين على أنه لا ضمان فيما إذا عض إنسان يد آخر فانتزعها فسقطت سنه بشرط أن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب في شدقيه أو فك لحييه ليرسلها، فلو أمكن تخليصها بأيسر ما يقدر عليه فانتقل إلى الأثقل. فعليه الضمان.
وأجاز المارودي (¬4) من الشافعية له أن ينزع يده من فيه بجبذها ولو سقطت أسنانه، ابتداءً من غير عجز عن نزعها بفك لحييه
¬__________
(¬1) في الأصل (ثنيته).
(¬2) في الأصل الخامس وما أُثبت من ن هـ إلى آخر المسائل.
(¬3) زيادة من هـ.
(¬4) الحاوي الكبير (17/ 370، 371).

الصفحة 119