كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الحديث الثاني
350/ 2/ 67 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة" (¬1).
هذا الحديث في معنى الحديث الذي قبله، وهما دالّان أيضًا على أن لبن الفحل يحرم بالنسبة إليه أيضًا، وهو قول أكثر [أهل] (¬2) العلم.
وشذ أهل الظاهر، وابن علية، وابن بنت الشافعي، فقالوا: لا تثبت الحرمة بين الرجل والرضيع. ونقله المازري (¬3) عن ابن عمر وعائشة، واحتجوا بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (¬4)؛ ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب.
¬__________
(¬1) البخاري (2646)، ومسلم (1444)، ومالك (2/ 601، 607)، وأبو داود (2055)، والترمذي (1147)، والنسائي (6/ 98، 99)، والدارمي (2/ 155، 156)، والبيهقي (7/ 451) (7/ 158)، وأحمد (6/ 44، 51، 178)، وعبد الرزاق (3952).
(¬2) زيادة من ن هـ.
(¬3) المعلم (2/ 162).
(¬4) سورة النساء: آية 23.

الصفحة 12