كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

رابعها: تشبيه فعل الآدمي بفعل الحيوان الذي لا يعقل للتنفير عن مثل فعله.
خامسها: أن المتعدي بالجناية إذا ترتبت عليه جناية بسبب جنايته يوجب ضمانًا بمجردها أنه لا يجب له ضمان تلك الجناية بدية ولا قيمة.

الصفحة 121