كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

وقد اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز لمن معه ماء يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش ويتيمم، بخلاف الذمي والبهيمة. وقصر ابن العطار من "شرحه" في عزو هذه الرواية الي نقلناها من كونهم ارتدوا فقال: روى في بعض هذا الحديث الصحيح في "سنن أبي داود" (¬1) والنسائي من رواية ابن عمر: "أنهم قتلوا الرعاة وارتدوا عن الإِسلام"، وهذا عجيب منه فعزوه إلى الصحيح أولى. وأيضًا فهو ثابت فيه من حديث أنس فإنه لا يعدل إلى راوٍ آخر إلا بعد عدمه في تلك الرواية كما جرت به عادة أهل هذا الشأن.
الثامن عشر: في فوائده وأحكامه:
الأولى: قدوم القبائل والغرباء على الإِمام.
الثانية: نظر الإِمام في مصالحهم وأمره لهم بما يناسب حالهم وإصلاح أبدانهم.
الثالثة: طهارة بول ما يؤكل لحمه وهو مذهب مالك وأحمد وقول ابن خزيمة والروياني من الشافعية. لكن إنما تكون طاهرة عند المالكية إذا كانت لا تستعمل النجاسة. قالوا: فإن كانت تستعمل فنجسة على المشهور.
وأجاب المخالفون: وهم الحنفية وجمهور الشافعية القائلون بنجاسة بوله وروثه بأن شربهم الأبوال كان للتداوي وهو جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات.
¬__________
(¬1) انظر تخريج حديث الباب.

الصفحة 141