كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

[جسد] (¬1) بما اعتاد فإن هؤلاء القوم أعراب البادية عادتهم شرب أبوال الإِبل وألبانها وملازمتهم الصحارى فلما دخلوا القرى وفارقوا أغذيتهم، وعادتهم مرضوا فأرشدهم - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك، فلما رجعوا إلى عادتهم من ذلك صحوا وسمنوا. وقد أدخل البخاري هذا الحديث في الطب من "صحيحه" وترجم عليه الدواء بألبان الإِبل وأبوالها (¬2)، وفيه أنهم "قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة فأنزلهم الحرة في ذود له فقال: اشربوا ألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي"، الحديث.
قال سلام بن مسكين: فبلغني أن الحجاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة عاقب النبي - صلى الله عليه وسلم - فحدثه بهذا فبلغ الحسن فقال: وددت أنه لم يحدثه.
التاسعة: قتل المرتد من غير استتابة وفي كونها واجبة أو مستحبة خلاف شهير. ورأيت من يجيب بأنهم حاربوا والمرتد إذا حارب لا يستتاب لأنه يجب قتله فلا يظهر له معنى.
العاشرة: قتل الجماعة بواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة، وبه قال الشافعي ومالك وجماعة وخالف فيه أبو حنيفة.
الحادية عشرة: لابد من تقدير اعتراف القائلين، أو الشهادة عليهم وإن لم يصرح بذلك في الحديث.
¬__________
(¬1) في الأصل سجيم وما أثبت من ن هـ.
(¬2) الفتح (10/ 148) ح (5685).

الصفحة 147