كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الثانية عشرة: سماهم أبو قلابة سرّاقًا لأنهم أخذوا النعم من حرز مثلها وهو وجود الراعي معها ويراها كلها.
الثالثة عشرة: خرّج البخاري هذا الحديث في صحيحه في مواضع منها باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق (¬1)؟ كما سلف، وفيه قالوا: "يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبغنا رسلًا، قال ما أجد لكم أن تلحقوا بالذود". ومنها في الحدود (¬2) "وذكر أنهم كانوا في الصفة يعني أولًا"، ومنها في الطب: كما سلف (¬3)، ومنها في الزكاة كما سلف.
ومنها في المغازي بعد غزوة الحديبية وقبل غزوة ذي قرد فقال: قصة عكل وعرينة (¬4)، ثم رواه بلفظ: أن ناسًا من عكل وعرينة قدموا المدينة وتكلموا بالإِسلام فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه، الحديث. وفيه: حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي وفيه: وتركوا في ناحية الحرة حتى
¬__________
(¬1) الفتح (6/ 177) ح (3018).
(¬2) كتاب الحدود:
(أ) باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا (12/ 113) ح (6804).
(ب) باب سمر النبي - صلي الله عليه وسلم - أعين المحاربين (12/ 114) ح (6805).
(ج) باب المحاربين من أهل الكفر والردة (12/ 111) ح (6802).
(¬3) وأيضًا في باب: من خرج من أرض لا تلايمه (10/ 188) ح (5727).
(¬4) الفتح (7/ 524) ح (4192).

الصفحة 148