كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الحديث الثاني
365/ 2/ 69 - عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: "إن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلَّا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم [الآخر] (¬1) -وهو أفقه منه- نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬2): قل، [قال] (¬3) إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنا بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد [عليك] (¬4) وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أُنيس -لرجل من أسلم-
¬__________
(¬1) زيادة من ن هـ.
(¬2) في متن العمدة مع حاشية إحكام الأحكام: النبي - صلي الله عليه وسلم -.
(¬3) في المرجع السابق: فقال.
(¬4) زيادة من المرجع السابق.

الصفحة 150