كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

ليكمل به النصاب، أي: وهو الشهادة على إقرارها على الخلاف الشهير فيه في الاكتفاء باثنين.
ومعنى "اغد" امضِ وسر وليس معناه سر إليها بكرة كما هو موضوع الغداة.
وكذا قوله: "فغدا عليها"، أي: مضى إليها وسار نحوها.
وقوله (¬1): "فاعترفت" فأمر بها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فرجمت. وفي رواية للبخاري "فاعترفت فرجمها"، ورجح القرطبي (¬2) [هذه الرواية على تلك لأنها من رواية مالك عن الزهري وهو أعرف الناس به والأول من رواية الليث عنه] (¬3).
الوجه الرابع في أحكامه.
الأول: استحباب صبر الحاكم على جفاء الناس من الخصوم والمستفتين إذا قالوا احكم بيننا بالحق وافتنا بالحق.
الثاني: حسن الأدب في المخاطبة للأكابر حيث قال: "وائذن لي".
الثالث: جواز استفتاء غير الشارع في زمنه فإنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينكر ذلك عليه لما قال: "فسألت أهل العلم" وهو كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين.
¬__________
(¬1) في الأصل مطموس من إثر التصوير.
(¬2) المفهم (5/ 106).
(¬3) في الأصل مطموس من إثر التصوير وما أثبت من المفهم.

الصفحة 156