كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الرابع: استفتاء المفضول مع وجود الفاضل.
الخامس: إباحة الكلام للإِمام لمن شاء من الخصمين إذا اجتمعا بين يديه، قاله الخطابي (¬1).
السادس: رد الصلح الفاسد.
السابع: رد المال المأخوذ فيه.
الثامن: أن الحدود لا تقبل الفداء. واختلف أصحابنا فيما إذا عفي عن حد القذف على مال على وجهين: وأصحهما أنه لا يستحقه، والخلاف محكي عند المالكية أيضًا بعد رفعه إلى السلطان مع الكراهة لأنه أكل مال في ثمن عرضه.
قالوا: ولا خلاف أيضًا في المنع في حق الله تعالى كالحرابة والزنى والسرقة تبلغ السلطان أم لا، لأنه أكل مال بالباطل في إبطال حد إن بلغ السلطان أو أكل مال على أن لا يبلغه وهو حرام ورشوة ولا خلاف في الجواز في حق الأبدان من القصاص في الجراح والنفس.
التاسع: استتابة الإِمام في إقامة الحدود.
العاشر: وجوب الإِعذار وجوازه بواحد وفيه خلاف للمالكية.
قال القاضي (¬2): وقد يمكن أنه -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنده اعترافها بشهادة هذين الرجلين فكان توجيه أنيس إعذار لها.
¬__________
(¬1) معالم السنن (6/ 258).
(¬2) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 462).

الصفحة 157