كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

عنها: "أنه لو كان فلان حيًّا لعمها من الرضاعة دخل عليّ"، فقيل: إنهما عمّان، أحدهما: أخو أبيها أبي بكر، من الرضاع، أرضعتهم امرأة واحدة؛ والثاني: أخو أبيها أبي القعيس من الرضاعة. وقيل: هما واحد، و [غلطه] (¬1) النووي (¬2) لما أسلفناه من كون عمها حيًّا في الأولى، وأنه استأذن عليها؛ وميتًا في الثانية، قاله تبعًا للقاضي عياض، والأشبه الأول، أي فكان سؤالها مرتين في وقتين، إما لأنها نسيت القصة الأولى [فاستجدت] (¬3) سؤالًا آخر، وإما لأنها جوَّزت تبدل الحكم فسألت مرة أخرى أو لأنه يحتمل أن أحدهما كان عمًا من أحد الأبوين والآخر منهما أو عمًا أدنى، ونحو ذلك من الاختلاف، فخافت أن تكون الإِباحة مختصة بصاحب الوصف المسؤول عنه أولًا.
الثالث: [وقع] (¬4) في رواية الباجي (¬5) أن أبا القعيس أخو عائشة، وهو وهم، والصواب ما سلف من كونه أبًا لها [وقال ابن الأثير في "معرفة الصحابة" (¬6) هو عمها. وقيل: أبوها. ثم ذكر سنده عنها قالت: جاءني أبو القعيس، فلم أذن له، قال ليدخل عليك، الحديث. وفي آخره وكان أبو القعيس أخا ظئر عائشة] (¬7). وادعى
¬__________
(¬1) في هـ (وغلطهما).
(¬2) شرح مسلم (10/ 20).
(¬3) في الأصل (فاتخذت) وما أثبت من هـ.
(¬4) هـ ساقطة.
(¬5) المنتقى (4/ 149).
(¬6) أُسد الغابة (5/ 277).
(¬7) زيادة من ن هـ.

الصفحة 16