كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الخامس عشر: رجم الثيب دون جلده، وجلد البكر ونفيه، كما قررناه.
السادس عشر: أن الحاكم إذا قذف إنسان معين في مجلسه وجب عليه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من القذف.
واختلف أصحابنا في وجوب ذلك على الحاكم على وجهين وصححوا الوجوب. ومن تراجم البخاري (¬1) عليه إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ انتهى.
ولو شهد عنده بالقذف فلا يحده الإِمام إلَّا بطلب المقذوف عند الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي.
وعند مالك أنه يرسل إليه فإن أراد سترًا تركه وإلَّا حده، واختلف قوله في عفوه وإن لم يرد سترًا.
السابع عشر: قبول خبر الواحد، وقد سلف.
الثامن عشر: الاكتفاء بمجرد الإِقرار دون مراعاة عذر.
التاسع عشر: الاكتفاء بالاعتراف مرة واحدة، فإنه -عليه الصلاة والسلام- رتب رجمها على مجرد اعترافها ولم يقيده بعدد.
العشرون: هذه الأسلمية كانت محصنة كما سلف فإن الإِحصان معتبر في الرجم بالإِجماع، ولعله كان معروفًا فاستغنى عن ذكره في الحديث.
¬__________
(¬1) (6842).

الصفحة 160