كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الحادي بعد العشرين: الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك.
الثاني بعد العشرين: استصحاب الحال في استمرار الأحكام الثابتة وإن كان يمكن زوالها في حياته -عليه الصلاة والسلام- بالنسخ.
الثالث بعد العشرين: أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك، وقد قدمنا في الوجه السابع أنه يؤخذ منه رد المال المأخوذ في الصلح الفاسد.
قال الشيخ تقي الدين (¬1) وبه يتبين ضعف من اعتذر من الشافعية من بعض العقود الفاسدة، فإن المتعاوضين أذن كل منهما للآخر في التصرف في ملكه، وجعل ذلك سببًا لجواز التصرّف فإن ذلك الإذن ليس مطلقًا، وإنما هو مبني على المعاوضة الفاسدة.
الرابع بعد العشرين: أن ما يستعمل من الألفاظ في محل الاستفتاء يسامح فيه في إقامة الحد والتعزير. فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزنا, ولم يتعرض الشارع لأمر حده بالقذف، وأعرض عن ذلك ابتداء، كذا قرره الشيخ تقي الدين (¬2)، وفيه مخالفة لما أسلفناه.
الخامس بعد العشرين: عدم الجمع بين الجلد، والرجم فإنه لم يعرِّفه أنيسًا ولا أمره به.
¬__________
(¬1) إحكام الأحكام مع الحاشية (4/ 344).
(¬2) إحكام الأحكام مع الحاشية (4/ 344)، وأيضًا المسألة بعدها.

الصفحة 161