كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

السادس بعد العشرين: جواز إيجار الآدمي نفسه واستئجاره وهو لائح.
السابع بعد العشرين: الرجوع إلى كتاب الله تعالى في الأحكام إما بالنص وإما بالاستنباط كما مر.
الثامن بعد العشرين: القسم على الأمر بفعله تفخيمًا له وتعظيمًا.
التاسع بعد العشرين: الحلف من غير استحلاف.
الثلاثون: استدل به بعضهم على تأخير الحدود عند ضيق الوقت لأن الغدوّ إنما يكون في أول النهار وهو ضعيف كما قال القاضي عياض (¬1)، فإنه لم يثبت في الحديث إن ذلك كان في آخر النهار فأخر بعده. وقد أسلفنا أن المراد بالغدو هنا المضي والسير لا هذا.
الحادي بعد الثلاثين: أن زنا المرأة تحت زوجها لا يفسخ نكاحها ولا يوجب تفرقة بينها وبينه إذ لو كان ذلك لفعل ولو فعل لنقل. وأغرب الجوزي بضم الجيم من الشافعية فقال: إنه يفسخ وهو غريب.
¬__________
(¬1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 460).

الصفحة 162