كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الحديث الثالث
366/ 3/ 69 - وعنه عنهما (¬1) قالا: "سئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: [إذا] (¬2) زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها [ثم إن زنت فاجلدوها (¬3)]، ثم بيعوها ولو بضفير" (¬4).
قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة؟
والضفير: الحبل.
¬__________
(¬1) في متن عمدة الأحكام مع الحاشية (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني).
(¬2) في المرجع السابق: إن.
(¬3) زيادة من المرجع السابق.
(¬4) البخاري (2153)، ومسلم (1704)، وأحمد (2/ 249، 422)، (4/ 116، 117، 343)، والترمذي (1433)، وأبو داود (4469)، والنسائي في الكبرى (7256، 7257، 7258، 7259، 7260)، وابن الجارود (821)، والحميدي (1082)، وابن ماجه (2565)، والبيهقي (8/ 421)، وعبد الرزاق (7/ 393)، وابن أبي شيبة (6/ 486)، ومالك (2/ 630).

الصفحة 163