كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الكلام عليه من وجوه:
أحدها: في التعريف براويه وقد سلف في الحديث قبله، وابن شهاب سلف التعريف في باب العدة وأنه منسوب إلى جد جده.
ثانيها: "الضفير": فقيل: بمعنى مفعول وفي بعض الروايات في الصحيح "ولو بحبل من شعر" وصفه بذلك لأنها أكثر حبالهم.
والمراد بقوله: "اجلدوها" الحد بدليل الرواية الأخرى، في الصحيح في حديث أبي هريرة "فليجلدها الحد".
والأمة: المملوكة وجمعها إماء (¬1) وأموات. والجلد المأمور به هنا هو نصف الحرة كما سيأتي.
ومعنى "لم تحصن" لم تتزوج، وقيل: لم تسلم، وقيل: لم تعتق. قال القرطبي (¬2): والثاني: أولى الأقوال في الآية على ما أوضحه ابن العربي.
ثالثها: الحكمة في بيعها وكونه ثمن حقير بتنفيرها وكسر نفسها عن الفاحشة والتنفير عن مثل فعلها لعدم مخالطتها.
فإن قلت: كيف ينبغي له بيعها لغيره ويرضى لأخيه المسلم ما لا يرضى لنفسه.
فالجواب: لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه أو يصونها في بيته أو بالإِحسان إليها أو بالتوسعة أو يزوجها أو غير
¬__________
(¬1) مختار الصحاح (أم هـ).
(¬2) المفهم (5/ 124).

الصفحة 164