كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

ذلك. ذكره النووي (¬1) والقرطبي (¬2) وأيضًا الحرج في ذلك يزول بإعلام البائع بزناها.
رابعها: اعترض الطحاوي (¬3) على قوله: "ولم تحصن"، وقال تفرد بها مالك وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر ذلك الحفاظ عليه. وقالوا: بل رواها أيضًا ابن عيينة ويحيى بن سعد عن ابن شهاب [ثم] (¬4) ليس في ثبوتها حكم مخالف، فإن الأمة تجلد على النصف من الحرة سواء أكانت محصنة بالتزويج، كما سلف أو لم يكن. نعم فيه بيان من لم تحصن وقول الله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (¬5) فيه بيان من أحصنت فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما ثبت من أفراد "صحيح مسلم" (¬6): أن عليًا - رضي الله عنه - خطب فقال: "يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن" الحديث.
فإن قلت: ما الحكمة من التقييد في قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}، مع أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟
¬__________
(¬1) شرح مسلم (11/ 212).
(¬2) المفهم (5/ 121).
(¬3) شرح معاني الآثار (3/ 165).
(¬4) زيادة من ن هـ.
(¬5) سورة النساء: آية 25.
(¬6) مسلم (1705)، والترمذي (1441)، وأبو داود (4473).

الصفحة 165