كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

إلى الضفير. فيكون ذلك إخبارًا متعلقًا بحال وجودي، لا إخبارًا عن حكم شرعي ولا شك أن من عرف بتكرر زنا الأمة انحطت قيمتها عنده.
الثاني: إن الزاني إذا حد ثم زنى ثانيًا يلزمه حد آخر، وهكذا كلما زنى وحد ثم زنى يلزمه حد آخر، فلو زنا مرات ولم يحد لواحد منهن حد حدًا واحدًا للجميع. ثم حدها إنما يكون بإقرارها أو ببينة أو بعلمه عند من يجوزه.
الثالث: ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم لكنه ذكر الفراق هنا في الرابعة فقد يستنبط منه أن من ارتكب معصية لا يفارق ببيع وهجران ونحوهما إلَّا بعد تكرر ذلك منه.
الرابع: الأمر ببيع الأمة الزانية، وفي معناها العبد الزاني بعد المرة الثالثة لكن اختلف العلماء فيه هل هو أمر ندب أو إيجاب؟ ذهب الشافعي والجمهور إلى الأول.
وذهب داود وأهل الظاهر وأبو ثور [إلى الثاني] (¬1) قال ابن الرفعة في "كفايته" البيع المذكور منسوخ.
الخامس: الأمر بحدها في كل مرة وهو للوجوب وعطف البيع عليه لا ينافيه لأنه قد يعطف غير الواجب على الواجب كقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ} (¬2)، وقوله: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (¬3).
¬__________
(¬1) زيادة من ن هـ.
(¬2) سورة الأنعام: آية 141.
(¬3) سورة النور: آية 33.

الصفحة 167