كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

السادس: بيع الشيء الثمين بثمن حقير إذا كان البائع عالمًا به وهو إجماع، فإن كان جاهلًا به فكذلك عند الشافعية وجمهور العلماء، ولأصحاب مالك فيه خلاف. قيل كالأول، وقيل تعتبر بالزيادة على الثلث أو النقص منه، واعترض الشيخ تقي الدين (¬1) على هذا الوجه فقال: ذكر بعضهم أن فيه دلالة على جواز بيع غير المحجور عليه ماله بما لا يتغابن [الناس به] (¬2).
وهذا النظر تعرض له أيضًا القاضي (¬3) ثم القرطبي (¬4).
السابع: أن الحد كاف ولا يضم إليه التعزير، فإن في الصحيح أيضًا "فليجلدها الحد ولا يثرب عليها" والتثريب: التوبيخ واللوم على المذنب، وأبعد من قال: معناه لا يبالغ في جلدها حتى يدميها. وقال الخطابي (¬5) معناه: لا يقتصر على التثريب.
الثامن: أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
وقال أبو حنيفة في طائفة: ليس له ذلك وهذا الحديث وغيره صريح في الدلالة للجمهور.
¬__________
(¬1) إحكام الأحكام مع الحاشية (4/ 348).
(¬2) في ن هـ وإحكام الأحكام: (به الناس). ويوافقه في معالم السنن (6/ 279).
(¬3) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 466).
(¬4) المفهم (5/ 121).
(¬5) معالم السنن (6/ 279).

الصفحة 168