كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الحديث السادس
369/ 6/ 69 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "لو أن (¬1) امرأ اطلع عليك بغير [إذنك] (¬2) فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك جناح" (¬3).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث أدخله المصنف في الحدود وهو مما زاده على "العمدة الكبرى". وكأنها مناسبة أن الشارع جعل مقابلة نظره إلى الشخص من صير الباب رميه بالحصا كما جعل مقابلة الزنا الجلد أو الرجم وغير ذلك.
الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام- "فحذفته" هو بالخاء المعجمة، كما قيده النووي في "شرح مسلم" (¬4)، أي: والذال
¬__________
(¬1) في متن العمدة رجلًا أو قال: ...
(¬2) في الأصل (إذن)، وما أثبت من ن هـ ومتن العمدة.
(¬3) البخاري (6888)، ومسلم (2158)، وأبو داود (1752)، والنسائي (8/ 61)، وفي السنن الكبرى له (7065، 7066)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 338)، وأحمد (2/ 385، 243، 428).
(¬4) شرح مسلم (14/ 138)، وفي ابن حبان (6003) (فحذقته) بالقاف.

الصفحة 196