كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

المعجمة. قال: أي: رميته بها من بين اصبعيك.
قال: "ففقأت" مهموز. وقال "صاحب المطالع" [. .] (¬1) [أيضًا] (¬2) [الأصوب] (¬3) أنه بالمعجمة. قال: وهو الرمي بحصى أو نوى بين سبابتيه أو بين الإِبهام وبالسبابة، وكذا قال القرطبي في "مفهمه" (¬4) [الرواية] (¬5) الصحيحة بالخاء المعجمة. قال: ومن رواها بالحاء المهملة فقد أخطأ فإن الخذف بالخاء بالحجر وبالمهملة بالعصا.
قال: "والجناح" الإِثم، والمؤاخذة.
الثالث في فقهه: أخذ الشافعي وغيره بظاهره وحكمته الاحتياط للحريم والعورات بالستر وعدم الاطلاع عليها.
وأباه المالكية وقالوا: لا يقصد عينه ولا غيرها، وأكثرهم على وجوب الضمان إن فعل وهو مخالف للحديث. ومما قيل في تعليل المنع أن المعصية لا تدفع بالمعصية وهو ضعيف جدًا لأنه يمنع كونها معصية في هذه الحالة ويلحق ذلك بدفع الصائل وإن أريد بكونها معصية النظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن هذا السبب فهو صحيح لكنه لا يفيد.
¬__________
(¬1) في الأصل كلمة، رسمها هكذا: (وح).
(¬2) في ن هـ ساقطة.
(¬3) في ن هـ (الأجود).
(¬4) المفهم (5/ 479).
(¬5) في الأصل الرواة وما أثبت من ن هـ.

الصفحة 197