كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

وقالوا: في تعليل عدم الضمان إنا أجمعنا على أن النظر إلى عورة غيره لا يبح فقىء عينه ولا يسقط عنه ضمانها فالنظر إلى الإِنسان في بيته أولى والحديث محمول على أنه رماه [ليشهد] (¬1) على أنه نظر [إليه] (¬2) ليدفعه عن ذلك غير قاصد لفقىء عينه فانتفى عنه الإِثم لذلك وهو المنفي في الحديث [والدية لا ذكر لها] (¬3) وهذا عجيب منهم.
ففي "مسند أحمد" و"سنن النسائي" والبيهقي و"صحيح أبو حاتم بن حبان" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينيه فلا دية له ولا قصاص" (¬4). قال البيهقي في"خلافياته" (¬5) إن إسناده صحيح ورواه أبو داود (¬6) بلفظ "فقد هدرت عينيه" وهي صحيحة على شرط مسلم كما قاله الشيخ تقي الدين في "اقتراحه" (¬7). وفي رواية للبيهقي (¬8) من رواية ابن عمر ما كان عليه فيه شيء وأنصف
¬__________
(¬1) في ن هـ (لينبه).
(¬2) في الأصل (ليبو) وما أثبت من هـ.
(¬3) في ن هـ ساقطة.
(¬4) أحمد (2/ 385)، والنسائي (8/ 61)، وسنن البيهقي (8/ 338)، وابن حبان (6004)، وابن الجارود (790).
(¬5) مختصر الخلافيات (5/ 31).
(¬6) أبو داود (5173).
(¬7) الاقتراح (529).
(¬8) سنن البيهقي (8/ 338).

الصفحة 198