كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

القرطبي المالكي فقال في "مفهمه" (¬1): ظاهر الحديث مع الشافعي وأيضًا [فقد] (¬2) رام - صلى الله عليه وسلم -[أن] (¬3) يطعن بالمدرى (¬4) عين من أراد أن يطلع من جحر في باب بيته وقال: لو أعلم أنك تطلع لطعنت به في عينيك" (¬5). وما كان -عليه الصلاة والسلام- بالذي يريد أن يفعل ما لا يجوز، أو ما يؤدي إلى دية، قال: وحملهم الحديث على رفع الإِثم تحريف وتبديل بلا تأويل ولا قياس مع النصوص. وتوقف (¬6) أيضًا في نقلهم الإِجماع في مسألة العورة فإن الحديث يتناول كل مطلع كيفما كان، ومن أي جهة كان. بل هو أولى من الاطلاع في البيت لأن الاطلاع فيه مظنة الاطلاع على العورة، فنفس الاطلاع عليها أحرى وأولى.
إذا تقرر لك ذلك فقد تصرف الفقهاء في هذا الحكم، بأنواع من التصرفات.
منها: أن لا فرق بين أن يكون هذا الناظر واقفًا في الشارع
¬__________
(¬1) المفهم (5/ 34).
(¬2) في ن هـ (فقال)، وما أثبت يوافق المفهم.
(¬3) زيادة من ن هـ. وفي المفهم بدل (المدرى) (المدارة).
(¬4) المدرى: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر المتلبد. اهـ. من النهاية (2/ 115)، وشرح مسلم (14/ 136).
(¬5) أخرجه البخاري (6901)، ومسلم (2156)، النسائى (8/ 60، 61)، وأحمد (5/ 330)، والترمذي (2709).
(¬6) من هنا بداية نقل من المفهم (5/ 482)، وقد تصرف فيه.

الصفحة 199