كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

70 - باب [حد] (¬1) السرقة
[السرقة] (¬2) بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرها، وهي أخذ مال الغير خفية وإخراجه من حرزه، مأخوذ من المسارقة، ويقال: الذي يسرق الإِبل خاصة الحارث وفي مكياله المطفف وفي ميزانه المخسر ذكر ذلك ابن خالويه في كتاب "ليس" (¬3) وعدد أنواعًا أخر كثيرة.
واعلم أن الله صان الأموال بإيجاب القطع على سارقها حرمة لها ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إليها ولأنه يمكن استرجاع ذلك باستدعاء إلى ولاة الأمور ويسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنه يندر إقامة البينة عليها [لعظم] (¬4) أمرها واشتدت عقوبتها لتكون أبلغ في الزجر عنها.
¬__________
(¬1) زيادة من ن هـ وإحكام الأحكام مع الحاشية.
(¬2) في ن هـ ساقطة.
(¬3) كتاب: ليس في "كلام العرب" لابن خالويه: هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني المتوفى سنة (370).
(¬4) في شرح مسلم (11/ 181) فعظم.

الصفحة 203