كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

عن داود أيضًا ودليلهم حديث عائشة الآتي ويقوم ما عدا الذهب بالذهب.
ثانيها: عشرة دراهم، قاله أبو حنيفة ويقوم ما عدا الفضة بالفضة وفيه رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده مرفوعًا "لا تقطع اليد إلَّا في عشرة دراهم" (¬1) لكنه ضعيف جدًا واختلف عنه في الدينار إذا لم يبلغ عشرة دراهم هل يعتبر بنفسه أو صرفه.
ثالثها: ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم أو ما قيمة أحدهما ولا قطع فيما دون ذلك، قاله مالك وأحمد وإسحاق في رواية قال الشافعي وحديث عائشة الآتي لا يخالف حديث ابن عمر هذا فإن الدينار كان اثني عشر درهمًا وربعه ثلاثة دراهم أعني صرفه ولهذا قوِّمت الدية باثني عشر ألفًا من الورق وألف دينار من الذهب وهذا الحديث يستدل به لمذهب مالك في أن الفضة أصل في التقويم دون الذهب فإن [المسروق] (¬2) لما كان غيرهما، وقوِّم بالفضة دون الذهب دل على أنها أصل في التقويم، وإلَّا كان الرجوع إلى الذهب -الذي هو الأصل- أولى وأوجب، عند من يرى التقويم به، والحنفية أجابوا بأن التقويم أمر ظني تخميني، فيجوز أن تكون قيمته عنده ربع دينار أو ثلاثة دراهم ويكون عند غيره أكثرُ وضُعف هذا التأويل بأن ابن عمر لم يكن ليخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه إلَّا عن تحقيق لعظم أمر القطع.
¬__________
(¬1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 474)، وذكره في مجمع الزوائد (6/ 273).
(¬2) من ن هـ (الورق)، وما أثبت يوافق إحكام الأحكام.

الصفحة 207